العلامة الحلي
24
تحرير الأحكام ( ط . ق )
من الزمان من غير رضى الزوج [ - يد - ] لو زوج عبده ثمّ باعه قال الشيخ للمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر ومنع بعض علمائنا من الأمرين [ - يه - ] لو باع أمة وادعى أنّ حملها منه وأنكر المشتري لم يقبل قوله في إفساد البيع وهل يقبل في التحاق النسب قيل نعم لأنّه إقرار لا يتضرّر به الغير وفيه نظر ينشأ من حصول التضرر به كما لو مات المقر ولا وارث له سواه [ - يو - ] يجوز للمولى عتق جاريته المزوجة سواء كان الزوج قد دخل بها أو لا وسواء كان الزوج عبدا للمولى أو لغيره أو حرا وعلى كل تقدير يثبت للجارية خيار فسخ النكاح وقيل إنّما يثبت لو كانت تحت عبد ولو كانت تحت حر فلا اختاره الشيخ وهو قوي والخيار على الفور ولو عتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرّة كانت أو أمة ولا لمولى الجارية ولو زوّج عبده أمته ثمّ أعتق الأمة أو أعتقهما معا كان لها الخيار وكذا لو كانا لمالكين ثمّ أعتقت الجارية أو أعتقتا معا فإن الخيار لها خاصّة ولو عتقت ولم يعلم كان لها الخيار مع العلم وإن وطئها قبله ولو جهلت الحكم فالأقرب ثبوت خيارها على إشكال ولو طلّقها الزوج رجعيا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ أيضا والصّبر حتى ينقضي العدّة ولا يدل ذلك على الرضا بالنكاح لجواز استناد الصّبر إلى رجاء الفرقة فلو صبرت فراجعها في العدة ففسخت النكاح انفسخ وعندي في ذلك إشكال [ - يز - ] أمّ الولد لا ينعتق بالولادة بل هي باقية على الرقيّة لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيّا إلّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا مال له سواها قيل ويجوز بيعها بعد وفاة المولى في الدين المحيط بالتركة وإن لم يكن ثمنا وليس بجيد ولو مات الولد وأبوه حي بيعت مطلقا وعادت إلى محض الرقّ ولو مات المولى والولد حيّ عتقت من نصيب الولد ولو عجز النصيب قيل يلزم الولد السعي في المتخلّف من قيمتها وقيل تستسعى هي فيه وهو أقرب ولو كان ثمنها دينا فأعتقها مولاها وتزوّجها وجعل عتقها صداقها ثمّ أولدها وأفلس بثمنها ومات نفذ العتق والنّكاح وكان الولد حرّا وقال الشيخ يباع في الدّين ويعود الولد رقّا وليس بمعتمد [ - يج - ] إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره كان الطلاق بيد العبد ولو طلّق مولاه لم يقع وليس للمولى إجباره على الطلاق ولا منعه عنه ولو زوّجه بأمته صحّ العقد وكان الطلاق بيد المولى وله أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق فيأمرها باعتزاله أو يقول فسخت عقدكما سواء دخل العبد أو لا وهل يكون ذلك طلاقا قيل نعم حتّى لو كرّره مرتين وبينهما رجعة حرمت إلّا بالمحلّل وقيل يكون فسخا مجردا وهو أقرب أمّا لو أتى بلفظ الطلاق فإنّه يكون طلاقا حقيقة ولو طلّقها الزوج ثمّ باع مالك الجارية جاريته أتمت العدة وهل يجب على المشتري استبراؤها زيادة على العدّة قيل نعم وليس بجيّد [ - يط - ] قد بيّنا أنّه إذا أعتقت الأمة تحت عبد كان لها الخيار إلّا في صورة واحدة وهي أنّه إذا زوّج أمته وقيمتها مائة بمائة ويملك مائة فأعتقها في مرضه ثم مات أو أوصى بعتقها فإنّه لا خيار لها قبل الدخول لأنّه يسقط مهرها فيزيد قيمتها على الثلث فيسترق بعضها فيبطل خيارها فيدور ولو دخل بها قبل العتق ثبت الخيار لاستقرار المهر بالدخول ولو كانت تحت حرّ فأعتقت ففي ثبوت الخيار خلاف فإن قلنا بسقوطه لو كانت تحت عبد فأعتق ثم أعتقت لم يكن لها خيار لأنّه يعتبر حين حرّيتها وفي تلك الحال هي تحت حرّ ولو أعتقت أوّلا ولم تعلم حتّى أعتق ففي سقوط خيارها نظر [ - ك - ] لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق فإن كانت نائية في بلد آخر أو محلّة قبل قولها مع اليمين وإن كانت في موضع لا يخفى عنها لم يقبل منها ولو ادّعت جهالة الحكم فالأقرب تصديقها مع اليمين [ - كا - ] كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق إن اختارت فراقه قبل الدخول سقط المهر وإن كان بعده فإن كان الدخول قبل العتق ثبت المسمّى لاستناد الفسخ إلى حالة العتق الحاصل بعد الدخول وإن كان بعده وجب مهر المثل لاستناد الفسخ إلى حالة العتق فصار الوطي كأنّه في نكاح فاسد وإن اختارت المقام قال الشيخ إن كان المهر مسمّى فهو للسيّد وإن كانت مفوّضة فالمهر لها لأنّ المهر في المفوّضة يجب بالفرض حين الفرض وهي حينئذ حرّة [ - كب - ] إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا ثمّ أعتقت كان لها الفسخ وسقطت الرجعة ولا تستأنف عدّة أخرى بل تتمّ عدّة حرّة ولو سكتت لم يسقط خيارها فإن راجعها في العدة كان لها خيار الفسخ وتبتدي بعدّة الحرة من حين اختيار الفسخ هنا ولو خرجت العدّة ولم يراجعها انقطعت العصمة بينهما والعدّة هنا عدّة حرة وإن اختارت المقام معه قبل مراجعتها لم يعتد به فإن لم يراجعها حتّى انقضت العدّة فقد بانت فإن راجعها كان لها اختيار الفسخ فإن فسخت انقطع النكاح وعليها عدة الحرّة من حين الفسخ ولا يبطل اختيار المقام المتقدّم خيار الفسخ [ - كج - ] لو أعتقت الصبيّة تحت عبد لم يسقط خيارها وانتظر بلوغها فتختار على الفور وللزوج الاستمتاع بها قبل البلوغ وليس لوليها أن يختار عنها وكذا المجنونة وكذا لو زوّج الكافر ابنه الصغير بعشر ثمّ أسلم وأسلمن تبعه ابنه وكان النكاح موقوفا حتّى يبلغ ويختار ويمنع الولد هنا من الاستمتاع بهنّ بخلاف العبد [ - كد - ] لو انعتق بعضها لم يثبت لها الخيار وإنّما يثبت